الشيخ الجواهري
194
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
31 / 258 ف ( - أمّا الحلق ) منها ( ف ) - قد عرفت أنّ ( من السنّة حلق رأسه يوم السابع ) ، ولو في آخر جزء منه [ 1 ] . وإن كان قد يقال باستحبابه [ إذا مضى سبعة أيام ] أيضاً [ 2 ] . [ ولا فرق في استحباب الحلق بين الذكر والأنثى ] . وينبغي أن يكون ( مقدّماً على العقيقة ) [ 3 ] ، ( و ) أمّا ( التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ) ف [ - يستحبّ ] [ 4 ] . وقد يحتمل رجحان الفضّة [ 5 ] . ( ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع ) [ 6 ] . وأصل القزع بالتحريك : قطع من السحاب ، الواحد قزعة ، وسمّي حلق بعض الرأس وترك بعضه في مواضعمتعدّدة بذلك تشبيهاً بقطع السحاب المتفرّقة ، ويقال : القنازع الواحد قنزعة بضمّ القاف والزاء وفتحهما وكسرهما . -
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 489 ، ح 4729 . الوسائل 21 : 444 ، ب 60 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « يحلق رأسه بعد » بدل « لم يحلق رأسه » . ( 2 ) علل الشرائع : 505 ، ح 1 . الوسائل 21 : 425 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 21 . ( 3 ) الرياض 10 : 506 . ( 4 ) تقدّما في ص 193 . ( 5 ) تقدّما في ص 193 . ( 6 ) قاله في نهاية المرام 1 : 450 . ( 7 ) الوسائل 21 : 420 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 8 ) الروضة 5 : 446 . ( 9 ) الوسائل 21 : 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 9 ، وفيه : « بأيّ ذلك نبدأ » . ( 10 ) الوسائل 21 : 420 ، 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 2 ، 8 ، 9 . ( 11 ) الوسائل 21 : 450 ، ب 66 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، مع الاختلاف . ( 12 ) الوافي 23 : 1355 ، ذيل الحديث 1 ، وفيه : « للصبيات » .